السيد علي الموسوي القزويني

748

ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام

بذات البعل وأقرب بالاحتياط ، فيكون إبقاء النكاح أولى وأجدر من إبطاله عند دوران الأمر ، فليتدبّر . ومنها : الخبر العامّي المعروف الوارد في قصّة عروة البارقي حيث دفع إليه النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم ديناراً وقال : « اشتر لنا به شاة للُاضحيّة ، فاشترى به شاتين ، ثمّ باع إحداهما في الطريق بدينار ، فأتى النبيّ بالشاة والدينار ، فقال له رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم : بارك اللَّه لك في صفقة يمينك » « 1 » فإنّ بيعه لإحدى الشاتين لعدم كونه مأذوناً فيه وقع فضولًا ، وقوله صلى الله عليه وآله وسلم : « بارك اللَّه . . . » الخ إمضاء له ، فلو لم يصحّ الفضولي مع الإجازة لم يكن لإمضاء النبيّ معنى . بل قد يقال : بأنّ اشتراءه الشاتين بدينار أيضاً وقع فضولًا ، لأنّ المأمور به هو اشتراء شاة بدينار لا اشتراء شاتين فقوله صلى الله عليه وآله وسلم : « بارك اللَّه . . . » الخ إجازة لهما . ولو وجّه اشتراؤه الشاتين بحيث خرج عن كونه فضوليّاً بجعله مأذوناً فيه بالفحوى لأنّ من أذن باشتراء شاة بدينار راضٍ باشتراء شاتين بدينار بطريق أولى ، لكفى كون بيعه لإحدى الشاتين فضوليّاً . وأورد على الاستدلال بالرواية بوجوه ، فتارةً : بعدم دلالتها على أنّ عروة اشترى الشاتين للنبيّ لجواز كونه إنّما اشتراهما لنفسه بدينار أعطاه النبيّ أي وهبه وملّكه لمّا رأى من حاله أنّه لا شيء له ليشتري به الشاة للُاضحيّة وهو يحبّ الأضحية ولم يكن عنده شيء ، غاية ما هنالك حمل الإعطاء على إرادة الهبة لا مجرّد المناولة ، وهو شائع في الاستعمالات يقال : عطيّة فلان وعطايا سلطان وما أشبه . وإتيانه إلى النبيّ بالدينار ليردّه عليه شكراً لنعمته من جهة حصول غرضه وهو تملّكه شاة للُاضحيّة ، ولعلّ النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم لم يقبله بل ردّه إليه خصوصاً على احتمال كون الدينار من الوجوه الّتي يستحقّها عروة فملكه بمجرّد دفع النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم وإن قصد بإعطائه المناولة . وأخرى : بأنّ الرواية تتضمّن الغبن الفاحش إمّا لبائع الشاتين أو لمشتري إحداهما على سبيل منع الخلوّ ، لأنّ ثمن مثل الشاتين إمّا يكون أزيد من دينار كدينارين مثلًا فيلزم الغبن للبائع ، وإن كان دنيا فيلزم الغبن للمشتري . ومن المستبعد أن يرضى النبيّ

--> ( 1 ) مستدرك الوسائل 13 : 245 ، ب 18 أبواب عقد البيع وشروطه ، عولي اللآلي 3 : 205 / 36 .